ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
321
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
عليّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال : « سبع دلاء » . قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : « سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، وللكلب وشبهه » « 1 » . انتهى . وما رواه أيضا بإسناده عن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال : « إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ، وإن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء » « 2 » . انتهى . وأنت خبير بأنّ هاتين الروايتين لا دلالة فيهما على تعيين الأربعين مع أنّه المدّعى ، مضافا إلى ضعف الأولى وقصور الثانية سندا . وأجيب عن ذلك : بأنّ الضعف والقصور بالشهرة والإجماع المحكيّ مجبوران ، ولا يضرّ الترديد في الرواية ؛ لكونه من الراوي ، على أنّ نزح الأربعين متيقّن معه البراءة ، بخلاف ما دونه ؛ لأصالة بقاء النجاسة . وفيه نظر واضح . نعم ، روى الماتن في المعتبر - على ما حكي عنه - عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن السنّور ، فقال : « أربعون دلوا ، وللكلب وشبهه » « 3 » . انتهى . وهذا معيّن للأربعين ، ولكنّ الروايتين المذكورتين قرينتان على كونه أحد ما يكتفى به ، فليتأمّل « 4 » . دليل الثاني : هاتان الروايتان ؛ نظرا إلى أنّ الترديد إنّما هو من المعصوم ، ومقتضاه
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 235 ، ح 680 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 17 ، ح 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 ، ح 681 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 17 ، ح 4 . ( 3 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 66 . ( 4 ) وصاحب رياض المسائل ذكر هذا قبل الروايتين والثانية ، ثمّ نسب إلى الصدوق القول بأوّل الأخيرين منهما . « منه » .